ورد الدعاء في اخبارنا المروية عن أئمتنا عليهمالسلام في الرؤية والتوضّؤ والصلاة ، أي قبل تكبيرة الاحرام وبعدها.
ولا يخفى ان هذا كله بناء على عدم تداخل المسبّبين بعضهما في بعض ، وإلّا فيندك الوجوب الثاني في الأول ، ويتأكد الأول بالثاني ، فيكون هناك وجوب واحد أكيد قوي شديد متعلق بشيء واحد ما لم يكن المتعلق في الثاني مقيدا بمثل : (مرة اخرى) ونحوها ، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى في بحث (تعدد الشرط واتحاد الجزاء) ، وإلّا حمل الثاني على التأسيس لا التأكيد كما مرّ فلا بد من تكرار المأمور به وايجاده مرتين أو مرّات على حسب تعدد السبب لوجهين ، الأول لتبادر التأسيس ، والثاني لأجل كون التأسيس خيرا من التأكيد والتوكيد ، كما قرر في محلّه.
فالمتحصّل : ان في هذا المقام صورا اربعا :
الأولى : أن لا يذكر سبب ايجاد المأمور به لا للأول ولا للثاني وحكم هذه الاولى تأكيد الثاني للاول وتقويته به.
والثانية : أن يذكر سبب واحد لهما ، وحكم هذه الثانية هو التأكيد ايضا.
الثالثة : أن يذكر سبب لاحدهما دون الآخر سواء ذكر للأول أم ذكر للثاني ، وحكم هذه الثالثة هو التأسيس ووجوب التكرار.
الرابعة : أن يذكر السبب للأمر الأول كالظهار مثلا ، وأن يذكر السبب للثاني كالافطار العمدي مثلا ، ومن الواضح أن حكم هذه الرابعة هو التأسيس ووجوب تكرار المأمور به في الخارج ، مثال الرابعة كما إذا قال المولى : (ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة) و (ان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة).