بيان امثلتها
مثال الأول : كما يقول الأب لابنه (جئني بزيد من حيث كونه نجفيا ، ولا تجيئني بزيد من حيث كونه بغداديا) ، والحال ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون على القول بالجواز ، ويمكن أن يكون زيد النجفي وزيد البغدادي شخصا واحدا ، والحال انه يجتمع فيه الأمر والنهي لتعدد العنوان ووحدة المعنون.
ومثال الثاني : نحو (اكرم روميا من حيث كونه حاضرا في الدرس ، ولا تكرم روميا من حيث كونه غائبا عن الدرس والبحث).
ومثال الثالث : نحو (اكرم انسانا من حيث كونه متدينا ، ولا تكرم انسانا من حيث كونه تاركا للصلاة) ،
ومثال الرابع : نحو (اذبح حيوانا من حيث كونه سمينا ، ولا تذبح حيوانا من حيث كونه نحيلا) ، فكل هذه الامور المذكورة داخلة في محل النزاع لوجود الملاك فيها ، كما لا يخفى.
وبالجملة : فان قلنا ان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون ، فالقول بالجواز اظهر ، وان قلنا ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ، فالقول بالامتناع اقوى. فالنزاع في المسألة انما هو في الصغرى لا في الكبرى ، فالقائل بالجواز ذهب إلى الأول لتعدد المجمع حينئذ ، أي مجمع الأمر والنهي يكون متعددا ، والتركيب بين متعلق الأمر والنهي انضمامي ، والقائل بالامتناع ذهب إلى الثاني لاتحاد المجمع حينئذ ، والتركيب بينهما اتحادي.
وبعبارة اخرى : ان القائل بالامتناع يقول بسراية النهي كقول (لا تغصب) إلى ما تنطبق عليه طبيعة الصلاة المأمور بها في الخارج فيتحد المجمع ، وان القائل بالجواز يقول بعدم سراية النهي اليه فحينئذ يتعدّد المجمع ، فهذا نقطة الخلاف فيها بين الاعلام والمحققين قدسسرهم.