إذا علم هذا فقد علم ان المراد من الواحد يكون اعم من الجزئي والكلي ، فقيد الواحد في عنوان المسألة لم يكن لاخراج الواحد الكلي مثل الواحد الصنفي كالرومي. ومثل الواحد النوعي كالانسان ، ومثل الواحد الجنسي كالحيوان ، إذ كلها داخلة في محل الخلاف ، بل يكون المراد من قيد الواحد اخراج المورد الذي يتعلّق الأمر والنهي بالشيئين اللّذين لا يجتمعان معا في الوجود الخارجي ولو كانا متحدين من حيث المفهوم مثل السجود لله تعالى ، وللصنم والوثن.
فالأوّل يكون مأمورا به ، والثاني منهيا عنه ، ولكن لا يجتمعان في الخارج اصلا لكمال المباينة بينهما ، ويدل على مباينتهما عدم صحة حمل احدهما على الآخر ، فلا يصح ان السجود لله تعالى هو السجود للصنم وكذا العكس ، ولكن يتحدان من حيث مفهوم السجود إذ مفهومه وضع الجبهة على الأرض بقصد التذلّل وهو يشملهما ، ففي هذا المورد يجوز اجتماعهما بالاتفاق ، فظهر ان المراد بلفظ الواحد عبارة عن الواحد الذي يكون مصداقا للمأمور به والمنهي عنه معا سواء كان جزئيا أم كان كليا كما ذكر سابقا.
فالمعيار في الواحد هو اتحاد المصداقيّ والمفهومي معا ، لا الاتحاد المفهومي فقط كما ذكر في السجود والحركة في الدار المغصوبة.
توضيح لا يخلو من فائدة : وهو ان الواحد يكون على اربعة اقسام وانواع :
الأول: الواحد الشخصي كزيد وعمرو ونحوهما.
الثاني : الواحد الصنفي كالانسان النجفي والرومي وما شابههما.
الثالث : الواحد النوعي كالانسان.
والرابع : الواحد الجنسي كالحيوان والجسم والجوهر ، إذا علم هذا فقد ظهر ان واحدا منها جزئي لا يصدق على كثيرين ، وان ثلاثة منها كلي يصدق على كثيرين.