التي يقف عليها المتتبع في الجوامع الحديثية .
هذا من طريق أهل السنة وأمّا من طريق الشيعة فحدث عنه ولا حرج .
روى عمر بن حنظلة عن الصادق ( عليه السلام ) في لزوم طاعة الحاكم العادل : « من روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً ، فإني جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنّما استخف بحكم الله وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله » (١) .
ونكتفي ـ هنا ـ بقول الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في كتابه إلى أهل الكوفة حيث قال ( عليه السلام ) : « فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب ، القائم بالقسط الدائن بدين الحق ، الحابس نفسه على ذات الله » (٢) .
إذاً فوجوب إطاعة السلطان العادل مما لا شك فيه ولا يحتاج إلى إسهاب الكلام فيه ، ولكن الحنابلة ذهبوا إلى غير ذلك وإليك البيان .
فلقد اتفقت كلمة الحنابلة ومن لف لفهم على وجوب إطاعة السلطان الجائر وإليك نصوصهم :
قال أحمد بن حنبل في إحدى رسائله : « السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ، ومن ولي الخلافة فأجمع الناس ورضوا به ، ومن غلبهم بالسيف وسمي أمير المؤمنين ، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة ، البر والفاجر ، وإقامة الحدود إلى الأئمة وليس لأحد أن يطعن عليهم وينازعهم ، ودفع الصدقات إليهم جائز ، من دفعها إليهم أجزأت عنهم ، براً كان أو
____________________
(١) الوسائل الجزء ١٨ الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث : ١ .
(٢) بحار الأنوار : ج ١٥ ص ١١٦ ، والطبري : ج ٤ أحداث سنة ٦٠ ص ٢٦٢ .