٢ ـ قال الآمدي : واعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات ولا من الأمور اللابديات بحيث لا يسع المكلف الإعراض عنها ، والجهل بها بل لعمري ، إن المعرض عنها لأرجى حالاً من الواغل فيها ، فإنها قلما تنفك عن التعصب والأهواء وإثارة الفتن والشحناء ، والرجم بالغيب في حق الأئمة والسلف بالإزراء ، وهذا مع كون الخائض فيها سالكاً سبيل التحقيق ، فكيف إذا كان خارجاً عن سواء الطريق . لكن لما جرت العادة بذكرها في أواخر كتب المتكلمين والإبانة عن تحقيقها في عامة مصنفات الأصوليين لم نر من الصواب خرق العادة بترك ذكرها في هذا الكتاب (١) .
٣ ـ قال في شرح المواقف : المرصد الرابع في الإمامة ومباحثها وليست من أصول الديانات والعقائد خلافاً للشيعة بل هي عندنا من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين إذ نصب الإمامة عندنا واجب على الأمة سمعاً ، وإنما ذكرناها في علم الكلام تأسياً بمن قبلنا ، إذ قد جرت العادة من المتكلمين بذكرها في أواخر كتبهم (٢) .
٤ ـ قال الرازي : « اتفقت الأمة ، إلا شذاذاً منهم ، على وجوب الإمامة والقائلون بوجوبها ، منهم من أوجبها عقلاً ، ومنهم من أوجبها سمعاً ، أما الموجبون عقلاً ، فمنهم من أوجبها على الله تعالى ، ومنهم من أوجبها على الخلق » (٣) .
وعلى كل تقدير فقد اعتبر أهل السنة هذا الوجوب حكماً شرعياً فرعياً كسائر الأحكام الفرعية الواردة في الكتاب والسنة والكتب الفقهية ، وإذا تبين هذا المطلب فلنبحث عن الموضوع الثاني .
اتفقت الشيعة الإمامية على أن المذاهب الحق في باب الإمامة هو القول
____________________
(١) غاية المرام في علم الكلام : ص ٣٦٣ لسيف الدين الآمدي ( ت ٥٥١ ـ م ٦٣١ هـ ) .
(٢) شرح المواقف : ج ٨ ص ٣٤٤ للسيد الشريف ( المتوفى عام ٨١٦ ) .
(٣) المحصل للرازي : ص ٤٠٦ ط ايران .