البيت عليهمالسلام.
وقد أصرّ أئمة أهل البيت على أن مثل هذا الطلاق (ثلاثا بلفظ واحد) مخالف لصريح الكتاب ، وما كان مخالفا للكتاب فهو باطل يجب ضربه عرض الجدار.
إذ قوله تعالى : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) يشمل الطلاق الثاني والطلاق الثالث ، لم يقعا للعدّة ؛ حيث كانت العدة عدة للطلقة الأولى فحسب.
قال الإمام الصادق عليهالسلام لابن أشيم : «إذا طلّق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدة كما قال الله عزوجل ، ثلاثا أو واحدة ، فليس طلاقه بطلاق. وإذا طلّق الرجل امرأته ثلاثا وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين فقد وقعت واحدة وبطلت الثنتان. وإذا طلّق الرجل امرأته ثلاثا على العدّة كما أمر الله عزوجل فقد بانت منه ولا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره» (١).
إذن فالطلقة الثانية وكذا الثالثة ، لم تقع للعدّة حسبما ذكره الله تعالى في كتابه ، ومن ثمّ وقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ، موضع إنكار رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الجرأة ، على مخالفة صريح الكتاب :
أخرج النسائي من طريق مخرمة عن أبيه بكير بن الأشجّ ، قال : سمعت محمود بن لبيد قال : أخبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام غضبان ، ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم! حتى قام رجل وقال : يا رسول الله ، ألا أقتله؟ (٢)
وذكر الشارح المراد به قوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) ـ إلى قوله ـ (وَلا تَتَّخِذُوا
__________________
(١) وسائل الشيعة للحر العاملي ، ج ١٥ ، ص ٣١٩ رقم ٢٨.
(٢) سنن النسائي ، ج ٦ ، ص ١١٦ وراجع : ابن جزم ، المحلى ، ج ١٠ ، ص ١٦٧.