الله ، وانتهوا عن نكاح هذه النساء ، لا أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلّا رجمته.
قال الجصّاص : فذكر عمر الرجم في المتعة ، وجائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها (١).
٤ ـ وذكر بشأن متعة الحج ، وهي إحدى المتعتين اللّتين قال عمر بن الخطاب : «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء» (٢).
وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله بن القيم الجوزي ، قال : ثبت عن عمر أنه قال (٣).
وقال شمس الدين السرخسي : وقد صحّ أن عمر نهى الناس عن المتعة ، فقال : متعتان كانتا ... (٤).
وذكره القرطبي بنفس اللفظ (٥) ، والفخر الرازي بلفظ : «متعتان كانتا مشروعتين ...» (٦).
إلى غير ذلك من تصريحات أعلام الفقه (٧) والتفسير ، تنبؤك عن تواتر حديث
__________________
(١) أحكام القرآن للجصّاص ، ج ٢ ، ص ١٤٧ واستند السرخسي في المبسوط (ج ٥ ، ص ١٥٣) إلى ما روي عن عمر أنه قال : «لا أوتي برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلّا رجمته ولو أدركته ميّتا لرجمت قبره».!
(٢) أحكام القرآن للجصّاص ، ج ١ ، ص ٢٩٠ ـ ٢٩١.
(٣) زاد المعاد ، ج ٢ ، ص ١٨٤.
(٤) المبسوط للسرخسي ، ج ٤ ، ص ٢٧.
(٥) تفسير القرطبي ، ج ٢ ، ص ٣٩٢.
(٦) التفسير الكبير ، ج ١٠ ، ص ٥٢ ـ ٥٣.
(٧) راجع : المحلّى لابن حزم ، ج ٧ ، ص ١٠٧.