عنها النبيّ حتى مات (١).
وعمران هذا من فضلاء الصحابة وفقهائهم ، وقد بعثه عمر ليفقّه أهل البصرة ، ثقة بمكان فقهه وأمانته. قال ابن سيرين : كان أفضل من نزل البصرة من الصحابة (٢).
قال الشيخ أبو عبد الله المفيد ـ في جواب من سأله عن قول مولانا جعفر بن محمد الصادق عليهالسلام «ليس منّا من لم يقل بمتعتنا» ـ : إنّ المتعة التي ذكرها الإمام الصادق عليهالسلام هي النكاح المؤجّل الذي كان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أباحها لأمّته في حياته ونزل بها القرآن أيضا ، فتؤكّد ذلك بإجماع الكتاب والسنّة فيه ؛ حيث يقول الله : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)(٣) ، فلم يزل على الإباحة بين المسلمين لا يتنازعون فيها ، حتى رأى عمر بن الخطاب النهي عنها ، فحظرها وشدّد في حظرها وتوعّد على فعلها ، فتبعه الجمهور على ذلك. وخالفهم جماعة من الصحابة والتابعين فأقاموا على تحليلها إلى أن مضوا لسبيلهم ، واختص بإباحتها جماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من آل محمّد عليهمالسلام ، فلذلك أضافها الصادق عليهالسلام بقوله : متعتنا (٤).
__________________
(١) مسند الإمام أحمد ، ج ٤ ، ص ٤٣٦.
(٢) الإصابة لابن حجر ، ج ٣ ، ص ٢٦ ـ ٢٧.
(٣) النساء / ٢٤.
(٤) المسائل السروية (المسألة الأولى) المطبوعة ضمن رسائل المفيد ، ص ٢٠٧ ـ ٢٠٨.