فلذلك يرى الإمامية أن الآية الكريمة دلت على خضوع مطلق الفائدة في إخراج حق الخمس ، وذلك للقرائن الآتية :
١ ـ لان الغنيمة في الأصل هي مطلق الفائدة المكتسبة ، وإنها جعلت مقصورة بإنما وهذا هو قصر الحكم على الموضوع.
٢ ـ ودل على عموم خضوع الغنيمة للخمس قوله تعالى : (مِنْ شَيْءٍ) لذلك يرون أن الخمس يجب في جميع ما يستفاد من أرباح التجارة والصناعة والزراعة إذا زاد على مؤنة السنة.
أما المذاهب الإسلامية الأخرى فقد اختلفوا عن الإمامية في فهم المستند وما يترتب عليه من أحكام ، فهم يذهبون إلى أن الغنيمة في عرف الشرع هي ما أخذت من دار الحرب (١) ، مستدلين بالسياق وهو ليس حجة عند الإمامية ، ومع ذلك يرى بعض الفقهاء انه يجب في الكنوز وبعض المعادن والغوص وأيا كان فان اللفظة لبيان الإمام الباقر (عليهالسلام) يعني العموم.
أما في مصارف الخمس فكان للفقهاء عدة أقوال نذكرها باختصار :
١ ـ جعله الإمامية على قسمين : قسم سمي بحق الإمام يتصرف به لمصلحة المسلمين مما يشمل سهم الله وسهم الرسول وسهم الإمام المعبر ب (لِذِي الْقُرْبى) ، أما القسم الثاني : فهو سهم بني هاشم الذي أشير إليه ب (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)(٢) ، فقد روى زرارة عن الصادق عن أبيه الإمام الباقر (عليهمالسلام) قال : لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، أن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم (٣).
٢ ـ عند مالك : الخمس لا يستحق لصنف دون صنف ، وإنما هو موكول إلى نظر الإمام يصرفه فيما يراه مصلحة للمسلمين (٤).
٣ ـ وعند أبي حنيفة يصرف للثلاثة من عامة المسلمين (٥).
__________________
(١) مسائل في الفقه المقارن ، أستاذنا الدكتور هاشم جميل ، ١ / ٢٠٩.
(٢) شرائع الإسلام ، المحقق الحلي ، ١ / ١٨٢+ فقه الإمام الصادق ، محمد جواد مغنية ، ٢ / ١٢٢.
(٣) التهذيب ، الشيخ الطوسي ، ٤ / ٥٩+ الاستبصار ، الشيخ الطوسي ، ٢ / ٣٦.
(٤) القوانين الفقهية ، ابن جزي ، ١٣٠+ التفسير الكبير ، الرازي ، ١٥ / ١٦١.
(٥) الهداية ، المرغيناني ، ٢ / ١٠٨ ، ١١٠.