وكذلك بالنسبة للإمامية واستدلوا بما رووه عن الإمام الباقر (عليهالسلام) ، فقد روى عبد الرحمن بن الحجاج قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر الباقر (عليهالسلام) فسألاه عن شاهد ويمين فقال : قضى به رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وقضى به علي (عليهالسلام) عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف القرآن ، فقال : أين وجدتموه خلاف القرآن : قالا : أن الله يقول : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ...)(١) فقال : قول الله (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) هو لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا!؟ ثم نقل حكاية الإمام علي مع شريح القاضي في درع طلحة (٢).
وقد روى الدارقطني بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه الإمام الباقر (عليهالسلام) مثله (٣) ، وكذلك البيهقي (٤).
وذهب بعض الفقهاء إلى : أنه لا يقضي بالشاهد واليمين في شيء من الحقوق ، ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأصحابه (٥).
واحتج أبو حنيفة بظاهر الآية ، لكون ثبوته بدليل خارج الآية كالإجماع والأخبار (٦).
والذي أراه : أن قبول الشاهد مع اليمين ليس مخالفا لظاهر الآية لأن في الآية أمرا لأصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بشاهدين وليس أمرا للحكام ، وطريق الحكم بالحق شيء وطريق حفظ الحق شيء آخر فلا قياس ولا تلازم.
واحتج الحنفية بأن الحكم بالشاهد واليمين زيادة على نص الآية ، والزيادة على النص نسخ ، والنسخ بأخبار الآحاد لا يجوز على مسلكهم.
ويناقش هذا المدرك أن النسخ هو الرفع الإزالة ، والزيادة تقرير لا رفع ، فالحكم بالشاهد واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين (٧).
__________________
(١) الطلاق / ٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه ، الصدوق ، ٣ / ٦٣+ التهذيب ، الشيخ الطوسي ، ٤ / ٢٧٣+ فروع الكافي ، الكليني ، ٧ / ٣٨٥+ الاستبصار الشيخ الطوسي ، ٣ / ٣٤+ وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، ١٨ / ١٩٤.
(٣) ظ : سنن الدارقطني ، ٤ / ٢١٢ وما بعدها.
(٤) ظ : السنن الكبرى ، البيهقي ، ١٠ / ١٧٠ وما بعدها ظ : المسائل ، د. هاشم جميل ، ق ٢ / ٢٠٢.
(٥) رحمة الأمة الدمشقي ، ٣٣٤.
(٦) المصدر نفسه ، ٣٣٥.
(٧) نظام القضاء في الإسلام ، عبد الكريم زيذان ، ١٩٠.