امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما (١).
قال القرطبي : باسطا اختلاف العلماء في (السفهاء) فنقل : عن سعيد بن جبير أنه قال : إنهم اليتامى وعقب عليه بعبارة النحاس في قوله : وهذا احسن ما قيل في الآية ، وروى عن أبي مالك أنه قال : الأولاد الصغار ، وعن مجاهد النساء ، قال النحاس : وهذا القول لا يصح ، ويقال : لا تدفع للكفار وقال أبو موسى الاشعري (رضي الله عنه) : السفهاء هنا كل من يستحق الحجر وعلق عليه القرطبي بقوله : وهذا جامع (٢).
ثم يعرض آراء الفقهاء وبعدها يورد قولا لابن عباس وهو : لا تدفع مالك الذي هو سبب معيشتك إلى امرأتك وابنك وتبقى فقيرا تنظر إليهم وإلى ما في أيديهم بل كن أنت الذي تنفق عليهم (٣).
فالسفهاء على هذا القول هم النساء والصبيان ، فيكون الإمام الباقر (عليهالسلام) قد أخذ بتفسير ابن عباس وخرّج عليه.
ونسب الرازي هذا القول إضافة لابن عباس إلى الحسن وقتادة وسعيد بن جبير في أحد قوليه ، وقد مال هو إلى قول آخر وهو : أن السفهاء كل من لم يكن له عقل يفي بحفظ المال ويدخل فيه النساء والصبيان والأيتام وكل من كان موصوفا بهذه الصفة ، وهذا القول أولى لأنّ التخصيص بغير دليل لا يجوز (٤).
وهذا الرأي هو قول أبي موسى الاشعري المتقدم والذي ذكره القرطبي في تفسيره ، ونحن نرجح ما ذهب إليه الرازي لأن التخصيص بلا دليل غير جائز قطعا إلا إذا قامت قرائن على ذلك.
__________________
(١) تفسير العياشي ، محمد بن مسعود ، ١ / ١٥٩+ تفسير القرآن ، القمي ، ١ / ٨٩.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، ٥ / ١٤.
(٣) المصدر نفسه ، ٥ / ١٦.
(٤) التفسير الكبير ، الرازي ، ٣ / ٢١٠.