سمى المهر أجرا. وقد روي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب أيضا (١).
مزاعم حول المتعة :
زعم صاحب المنار أن التمتع ينافي الإحصان ، بل يكون قصده الأول المسافحة ، لأنه ليس من الإحصان في شىء أن تؤجر المرأة نفسها كل طائفة من الزمن لرجل ، فتكون كما قيل :
كرة حذفت بصوالجة |
|
فتلقفها رجل رجل |
وزعم أنه ينافي قوله تعالى :
(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* ٢٣ : ٥. إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* : ٦. فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ* : ٧).
ثم ذكر أن تحريم عمر لم يكن من قبل نفسه ، فإن ثبت أنه نسبه إلى نفسه فمعناه أنه بين تحريمها ، أو أنه أنفذه. ثم إنه استغفر بعد ذلك عما كتبه في المنار من أن عمر منع المتعة اجتهادا منه ووافقه عليه الصحابة (٢).
ودفعا لهذه المزاعم نقول :
أما حكاية منافاة التمتع للإحصان فهو مبني على ما يزعمه هو من أن المتمتع بها ليست زوجة ، وقد أوضحنا ـ فيما تقدم ـ فساد هذا القول ومنه يظهر أيضا فساد توهمه أن جواز التمتع ينافي وجوب حفظ الفروج على غير الأزواج.
وأما تعبيره عن عقد المتعة بإجارة المرأة نفسها ، وتشبيه المرأة بالكرة التي
__________________
(١) أحكام القرآن للجصاص : ٢ / ١٤٦.
(٢) تفسير المنار : ٥ / ١٣ ـ ١٦.