«عدد ٣١ ـ ٣٢» : «وقيل من طلّق امرأته فليعطها كتاب طلاق ، وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ، ومن يتزوج مطلّقة فإنه يزني. «وقد جاء مثل ذلك في الاصحاح العاشر من مرقس : عدد «١١ ، ١٢» والاصحاح السادس عشر من لوقا «عدد ١٨».
وفيما ذكرناه كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد ، ومن أراد الاطلاع على أكثر من ذلك فليراجع كتابي إظهار الحق (١) والهدى إلى دين المصطفى (٢).
النسخ في الشريعة الاسلامية :
لا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ ، فإن كثيرا من أحكام الشرائع السابقة قد نسخت بأحكام الشريعة الإسلامية ، وإن جملة من أحكام هذه الشريعة قد نسخت بأحكام اخرى من هذه الشريعة نفسها ، فقد صرح القرآن الكريم بنسخ حكم التوجه في الصلاة إلى القبلة الاولى ، وهذا مما لا ريب فيه.
وإنما الكلام في أن يكون شىء من أحكام القرآن منسوخا بالقرآن ، أو بالسنة القطعية ، أو بالإجماع ، أو بالعقل. وقبل الخوض في البحث عن هذه الجهة يحسن بنا أن نتكلم على أقسام النسخ ، فقد قسموا النسخ في القرآن إلى ثلاثة أقسام :
١ ـ نسخ التلاوة دون الحكم :
وقد مثلوا لذلك بآية الرجم فقالوا : إن هذه الآية كانت من القرآن ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها ، وقد قدمنا لك في بحث التحريف أن القول بنسخ التلاوة هو
__________________
(١) للشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي ، وهو كتاب جليل نافع جدا.
(٢) للامام البلاغي.