ومن البين أن كتاب الله وسنة نبيه أحق بالاتباع من غيرهما ، ومن أجل ذلك أفتى عبد الله بن عمر بالرخصة بالتمتع في الحج ، فقال له ناس :
«كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك ، فقال لهم : ويلكم ألا تتقون ... أفرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟» (١).
وخلاصة ما تقدم : أن جميع ما تمسك به القائلون بالنسخ لا يصلح أن يكون ناسخا لحكم الآية المباركة ، الذي ثبت ـ قطعا ـ تشريعه في الإسلام.
الرجم على المتعة :
قد صح في عدة روايات ـ تقدم بعضها ـ أن عمر حكم بالرجم على المتعة.
فمنها : ما رواه جابر ، قال :
«تمتعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلما قام عمر قال إن الله كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحجة والعمرة لله كما أمركم ، وأبتّوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» (٢).
ومنها : ما رواه الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب ، فقالت :
«إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج
__________________
(١) مسند أحمد : ٢ / ٩٥ ، مسند المكثرين من الصحابة ، رقم الحديث : ٥٤٤١.
(٢) صحيح مسلم : ٤ / ٣٦ ، كتاب الحج باب المتعة بالحج والعمرة ، رقم الحديث : ٢١٣٥. وروى الطيالسي قريبا منها عن جابر في مسنده : ٨ / ٢٤٧.