ذلك بسبب التحريف.
ولكن هذه الدعوى فاسدة ، فإن هذا الإرشاد من الأئمة المعصومين عليهمالسلام ، وهذا التقرير منهم لأصحابهم على التمسك بظواهر القرآن ، إنما هو من جهة كون القرآن في نفسه حجة مستقلة ، لأنهم يريدون إثبات الحجية له بذلك ابتداء.
ترخيص قراءة السور في الصلاة :
الدليل الرابع : انه قد أمر الأئمة من أهل البيت عليهمالسلام بقراءة سورة تامة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الفريضة ، وحكموا بجواز تقسيم سورة تامة أو أكثر في صلاة الآيات ، على تفصيل مذكور في موضعه.
ومن البيّن أن هذه الأحكام إنما ثبتت في أصل الشريعة بتشريع الصلاة وليس للتقية فيها أثر ، وعلى ذلك فاللازم على القائلين بالتحريف أن لا يأتوا بما يحتمل فيه التحريف من السور ، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. وقد يدعي القائل بالتحريف أنه غير متمكن من إحراز السورة التامة ، فلا تجب عليه ، لأن الأحكام إنما تتوجه إلى المتمكنين ، وهذه الدعوى إنما تكون مسلمة إذا احتمل وقوع التحريف في جميع السور.
أما إذا كان هناك سورة لا يحتمل فيها ذلك كسورة التوحيد ، فاللازم عليه أن لا يقرأ غيرها ، ولا يمكن للخصم أن يجعل ترخيص الأئمة عليهمالسلام للمصلي بقراءة آية سورة شاء دليلا على الاكتفاء بما يختاره من السور ، وإن لم يجز الاكتفاء بها قبل هذا الترخيص بسبب التحريف ، فإن هذا الترخيص من الأئمة عليهمالسلام بنفسه دليل على عدم وقوع التحريف في القرآن وإلا لكان مستلزما لتفويت الصلاة الواجبة على المكلف بدون سبب موجب ، فإن من البيّن أن الإلزام بقراءة السور التي يقع فيها تحريف