التعليقة (٨)
ص ٣٣٠
رأي محمد عبده
في الطلاق الثلاث
فإنه بعد ما اثبت أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة ، قال :
«وليس المراد مجادلة المقلدين أو إرجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم فيها ، فإن أكثرهم يطلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها ، ولا يبالي بها ، لأن العمل عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب الله تعالى وسنة رسوله». تفسير المنار. الجزء ١ ص ٣٨٦.
وليته ذكر مثل هذا الكلام في بحث المتعة ، وذلك لما عرفت أن نكاح المتعة قد ثبت في الشريعة الإسلامية دون أن يثبت له ناسخ ، فلم يبق للقائلين بتحريمه غير اتباع أقوال كتبهم دون كتاب الله وسنة رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم!.