الفيء ، وقسمة الغنائم من كتاب الخلاف.
ومن الذين ادّعوا الإجماع على ذلك صريحا العلّامة في كتابي «المنتهى والتذكرة» في أحكام الأسارى من كتاب الجهاد.
وفي ظني : أن كلمة «ضرب الرقاب» في عبارة «التبيان» إنما كانت من سهو القلم ، وقد جرى عليه الطبرسي من غير مراجعة.
هذا هو مذهب علماء الشيعة الإمامية ، والضحاك ، وعطاء ، والحسن.
آراء اخرى حول الآية :
وأما بقية علماء أهل السنة فقد ذهبوا إلى أقوال :
١ ـ منهم من قال : «إن الآية نزلت في المشركين ، ثم نسخت بآيات السيف» ، نسب ذلك إلى قتادة ، والضحاك ، والسدي ، وابن جريح ، وابن عباس ، وإلى كثير من الكوفيين ، فقالوا : «إن الأسير المشرك يجب قتله ، ولا تجوز مفاداته ، ولا المنّ عليه بإطلاقه» (١).
ويردّه :
أنه لا وجه للنسخ على هذا القول ، فإن نسبة هذه الآية إلى آيات السيف نسبة المقيد إلى المطلق ، سواء أكانت متقدمة عليها في النزول أم كانت متأخرة عنها. وقد أوضحنا ـ فيما سبق ـ أن العام المتأخر لا يكون ناسخا للخاص المتقدم ، فكيف بالمطلق إذا سبقه المقيد (٢)؟.
__________________
(١) تفسير القرطبي : ١٦ / ٢٢٧.
(٢) قد فصلنا الكلام في ذلك في بحث العموم والخصوص من كتابنا «أجود التقريرات». (المؤلف)