وأريد منه نهي عمر بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وعلى الجملة : انه لم يثبت بدليل مقبول نهي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن المتعة ومما يدل على أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم ينه عن المتعة : أن عمر نسب التحريم إلى نفسه حيث قال : «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما (١) ولو كان التحريم من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لكان عليه أن يقول : نهى النبي عنهما.
٤ ـ ان ناسخ جواز المتعة الثابت بالكتاب والسنّة هو الإجماع على تحريمها.
والجواب عن ذلك :
إن الإجماع لا حجية له إذا لم يكن كاشفا عن قول المعصوم وقد عرفت أن تحريم المتعة لم يكن في عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا بعده إلى مضي مدة من خلافة عمر ، أفهل يجوز في حكم العقل أن يرفض كتاب الله وسنة نبيه بفتوى جماعة لم يعصموا من الخطأ؟ ولو صح ذلك لأمكن نسخ جميع الأحكام التي نطق بها الكتاب ، أو أثبتتها السنّة القطعية ، ومعنى ذلك أن يلتزم بجواز نسخ وجوب الصلاة ، أو الصيام ، أو الحج بآراء المجتهدين ، وهذا مما لا يرضى به مسلم.
أضف إلى ذلك : أن الإجماع لم يتم في مسألة تحريم المتعة ، وكيف يدعي الإجماع على ذلك ، مع مخالفة جمع من المسلمين من أصحاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومن بعده ولا سيما أن قول هؤلاء بجواز المتعة موافق لقول أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا ، وإذن فلم يبق إلا تحريم عمر.
__________________
(١) تقدم ذلك في الرواية الخامسة من روايات جابر ، ورواه أبو صالح كاتب الليث في نسخته والطحاوي ، ورواه ابن جرير في تهذيب الآثار ، وابن عساكر إلا أن عمر قال في ما روياه «واضرب فيهما» ، راجع كنز العمال : ٨ / ٢٩٣ ، ٢٩٤.