٦ ـ وجاء في الاصحاح السابع عشر من سفر التكوين «عدد ١٠» في قول الله لإبراهيم :
«هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك ، يختن منكم كل ذكر». وقد جاء في شريعة موسى إمضاء ذلك. ففي الاصحاح الثاني عشر من سفر الخروج «عدد ٤٨ ـ ٤٩» : «وإذا نزل عندك نزيل ، وصنع فصحا للرب فليختن منه كل ذكر ، ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود الأرض ، وأما كل أغلف فلا يأكل منه ، تكون شريعة واحدة لمولود الأرض ، وللنزيل النازل بينكم». وجاء في الاصحاح الثاني عشر من سفر اللاويين «عدد ٢ ، ٣» : «إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام كما في أيام طمث علتها تكون نجسة ، وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته».
وقد نسخ هذا الحكم ، ووضع ثقل الختان عن الامة بما جاء في الاصحاح الخامس عشر من أعمال الرسل «عدد ٢٤ ـ ٣٠» وفي جملة من رسائل بولس الرسول.
٧ ـ وجاء في الاصحاح الرابع والعشرين من التثنية «عدد ١ ـ ٣» :
«إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه ، لأن وجد فيها عيب شىء ، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها ، وأطلقها من بيته ، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر ، فإن أبغضها الرجل الآخر وكتب لها كتاب طلاق ، ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة ، لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها ، لتصير له زوجة».
وقد نسخ الإنجيل ذلك وحرّم الطلاق بما جاء في الاصحاح الخامس من متى