«وفي يوم السبت خروفان حوليان صحيحان ، وعشران من دقيق ملتوت بزيت تقدمة مع سكيبه. محرقة كل سبت فضلا عن المحرقة الدائمة وسكيبها».
وقد نسخ هذا الحكم : وجعلت محرقة السبت سنة حملان وكبش ، وجعلت التقدمة إيفة للكبش ، وعطية يد الرئيس للحملان ، وهين زيت للإيفة بما جاء في الاصحاح السادس والأربعين من كتاب حزقيال أيضا «عدد ٤ ، ٥» : «والمحرقة التي يقرّبها الرئيس للرب في يوم السبت ستة حملان صحيحة ، وكبش صحيح. والتقدمة إيفة للكبش ، وللحملان تقدمة عطية يده ، وهين زيت للإيفة».
٤ ـ وجاء في الاصحاح الثلاثين من سفر العدد «عدد ٢» :
«إذا نذر رجل نذرا للرب ، أو أقسم أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه ، حسب كل ما خرج من فمه يفعل».
وقد نسخ جواز الحلف الثابت بحكم التوراة بما جاء في الاصحاح الخامس من إنجيل متى «عدد ٣٣ ، ٣٤» : «أيضا سمعتم انه قيل للقدماء لا تحنث ، بل أوف للرب أقسامك. وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة».
٥ ـ وجاء في الاصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج «عدد ٢٣ ـ ٢٥» :
«وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس ، وعينا بعين وسنا بسنّ ويدا بيد ورجلا برجل ، وكيّا بكيّ وجرحا بجرح ورضّا برضّ».
وقد نسخ هذا الحكم بالنهي عن القصاص في شريعة عيسى بما جاء في الاصحاح الخامس من إنجيل متى «عدد ٣٨» : «سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن ، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر ، بل من لطمك على خدّك الأيمن فحوّل له الآخر أيضا».