٤ ـ (يَسْئَلُونَكَ) يا محمد (ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ) من المآكل والمشارب (قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) وهي غير المنصوص على تحريمها ، ومن المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية هذا المبدأ : كل شيء لك حلال حتى يثبت أنه حرام (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ) عطف على الطيبات ، والمراد بالجوارح هنا الكلاب فقط دون البازات ونحوها بدليل قوله تعالى : (مُكَلِّبِينَ) مشتق من كلبت الكلب أي علمته الصيد (تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ) وفي العصر الحديث أساتذة وكتب علمية في عملية التعلم عند الحيوان وتدريبه على سلوك خاص ، والكلب المعلم على الصيد هو الذي إذا أمره صاحبه يأتمر ، وإذا نهاه ينتهي ، وتفصيل الشروط لتحليل ما يصطاده الكلب في كتب الفقه الإسلامي (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) ضمير أمسكن للكلاب وعليكم أي أن الكلاب أو الجوارح تحوز الصيد لكم لا لأنفسها ، هذا إذا أدركت الصيد حيا ومات بسبب الإمساك ولو أدركته ميتا لم يحل (وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) ويشترط أيضا للتحليل أن يسمي الصائد عند إرسال الكلب إلى الصيد فيقول اذهب على اسم الله وما أشبه. (وَاتَّقُوا اللهَ) لا تقربوا شيئا مما نهاكم عنه.
٥ ـ (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) قال الشيخ علي ابن الحسين بن محيي الدين العاملي في «الوجيز في تفسير القرآن العزيز» وهو يفسر هذه الآية ـ ما نصه بالحرف الواحد : «ظاهره يعم ذبائحهم وغيرها وعليه فقهاء الجمهور وجماعته منا ـ أي من الشيعة ـ ويعضده أخبار» (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ) أي ولكم أن تتزوجوا بالعفيفات من المسلمات ، أيضا (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) وهذه الدلالة ظاهرة في إباحة زواج المسلم بالنصرانية واليهودية حربية كانت أو غير حربية دواما وانقطاعا (إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) مهورهن الثابتة لهن بالزواج الشرعي لا أجورهن على الزنا (مُحْصِنِينَ) تنكحوهن وأنتم في حصن حصين من العفاف والدين (غَيْرَ مُسافِحِينَ) غير زانين (وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ) جمع خدن ، وهو الصديق أي لا تقربوهن سرا ولا علنا إلا على كتاب الله وسنة نبيه (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ) بأحكام الله سبحانه (فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) أي بطل (وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً) ٢٢ الفرقان».
٦ ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) هذه الآية تحدد أعضاء الوضوء وصورته غسلا ومسحا واتفقت المذاهب الإسلامية قولا واحدا على أن أعضاء الوضوء أربعة : الوجه واليدان والرأس والرجلان ، واختلفوا في صورة الوضوء فقال الشيعة : هي غسلتان للوجه واليدين ومسحتان للرأس والرجلين. وقال السنة : هي ثلاث غسلات للوجه واليدين والرجلين ، ومسحة للرأس ، ومعنى هذا أن الخلاف في الرجلين فقط مسحا عند الشيعة وغسلا عند السنة ، وأنه لا خلاف في