فَساداً) بحمل السلاح للإخلال بالأمن وترويع الناس وإخافة السابلة والتمرد على حكم العدل وإراقة الدماء ونهب الأموال وهتك الأعراض ... إلى غير ذلك (أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا) جزاء قاطع الطريق إن قتل أن يقتل أو يصلب على كل حال حتى ولو عفا عنه ولي المقتول أو أخذ الدية (أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ) وإن أخذ قاطع الطريق المال ولم يقتل فجزاؤه أن تقطع يده لنهب المال ورجله أيضا لقطع الطريق وإخافة الناس ، ومعنى (مِنْ خِلافٍ) أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) وإن لم يقتل قاطع الطريق ولم يأخذ مالا فجزاؤه النفي إلى بلد ناء ، ومن أراد زيادة في البيان فليرجع إلى كتب الفقه.
(ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا) ولغيرهم درس وعبرة ، أما عذاب الآخرة فأعظم وأشد تنكيلا.
٣٤ ـ (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ) إذا تاب قاطع الطريق من تلقائه وقبل القبض عليه سقطت عنه العقوبة المعبر عنها بحق الله أو الحق العام ، أما الحق الخاص بالإنسان فهو منوط بإرادة صاحبه.
٣٥ ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ ...) في ترك المعاصي ، وتوسلوا إليه بالإخلاص والعمل الصالح.
٣٦ ـ (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ) يصاب المرء باليسير من الألم في جسمه فيفاديه بكل ما يستطيع فكيف بسرابيل القطران ومقطعات النيران؟ (ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ) أبدا لا شيء يجدي غدا إلا القلب السليم والخلق الكريم.
٣٧ ـ (يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ) ولو بعد حين طويل (وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها) إلى أبد الآبدين ، وساءت مستقرا ومقاما ، ولن أشك في أن هذا يعم ويشمل كل خائن ومراء ومعتد وكل من يتمنى للناس الأسى والأذى ٣٨ ـ (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) أي يمنى كل منهما ، ولهذا القطع شروط منها أن يكون المسروق في حرز ، وأن لا تكون السرقة في عام المجاعة ، وأن يكون السارق بالغا عاقلا وليس أبا لصاحب المال المسروق ، وأن يكون المال المسروق بمقدار ربع دينار ، ولا أعرف بالضبط ، كم هي قيمة هذا الربع ، وفي ظني أنها لا تزيد على ثلاث دولارات ، ولا تنقص عن دولارين ـ نحن الآن في سنة ١٩٧٨ (جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ) أي عقوبة رادعة.
٣٩ ـ (فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ) لنفسه بالسرقة ، وقبل أن تثبت السرقة عليه عند الحاكم فلا تقطع يده (وَأَصْلَحَ)