٥٩ ـ (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا) في جميع الأوقات دون استثناء لوقت من الأوقات الثلاثة وغيرها (كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) وهم الرجال الكبار من الأباعد والأقارب كما سبق في الآية ٢٧ من هذه السورة.
٦٠ ـ (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً) الواو في يرجون حرف علة ، النون للنسوة ، والمراد بالقواعد العجائز اللاتي لا طمع لأحد بهن (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ) لا بأس على العجوز أن تخلع العباءة وما أشبه مما يغطي اللباس ، شريطة أن لا تقصد بذلك إظهار زينتها للرجال لينظروا إليها (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَ) الأولى أن لا تخلع العجوز الرداء الذي يلبس فوق الثياب.
٦١ ـ (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) قيل في بعض التفاسير : إن أهل هذه الأعذار كانوا يتجنبون الاكل مع الناس الأصحاء لئلا يتقذروهم ، فنزلت الاية مبيحة لهم الأكل مع الناس. (وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ) المراد بالأنفس الأزواج والأولاد لأن الولد امتداد للوالد ، وكل من الزوجين شريك للآخر في الحياة ، ولا بد من هذا التأويل ، لأن ظاهر الآية يدل على أن للإنسان أن يأكل من بيته دون أن يستأذن من نفسه ، وهذا كلام غير مستقيم (أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ) أي من بيوت أزواجكم وأولادكم كما أشرنا (أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ) ... (أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ) يسوغ للوكلاء والأجراء الذين يمسكون مفاتح البيوت والمخازن أن يأكلوا منها بالمعروف (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً) كان بعض العرب يرى أن الأكل وحده مخزاة عليه ، فأباح سبحانه ذلك (فَإِذا
اللغة : ملكت إيمانكم العبيد والإماء. والحلم البلوغ. وكل شيء بستره الإنسان من أعضائه حياء فهو عورة. والجناح الإثم والقواعد من النساء العجائز. وتبرج المرأة اظهار محاسنها.
___________________________________
الإعراب : (وَالْقَواعِدُ) مبتدأ ، واللائي صفه ، وجملة فليس عليهن ، جناح خبر. والمصدر من (أَنْ يَضَعْنَ) مجرور بفي محذوفة. والمصدر من (أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ) مبتدأ ، وخير خبر ، أي الاستعفاف (خَيْرٌ لَهُنَ). (جَمِيعاً) حال من واو تأكلوا. و (تَحِيَّةً) مفعول مطلق لسلّموا.