الإطلاقات إلى غيره ممنوعة.
نعم في الأمور المالية ، وكلما يكون من سنخها من الحقوق ، إذا أقدم المكلف بنفسه على موضوع ضرري لا يجوز نفى صحته بأدلة لا ضرر ؛ لما أشرنا إليه سابقا من ان هذه الأمور بمقتضى طبعها الاولى أمرها بيد المكلف يصنع بها ما يشاء فإذا أقدم البالغ الرشيد على البيع بما دون ثمن المثل عن علم واختيار ، كان بيعه صحيحا ولا يمكن نفى صحته بأدلة نفى الضرر ، لا لمجرد ورودها مورد الامتنان ونفى الصحة هنا مناف له ، لما عرفت من ان ورودها في مقام الامتنان من قبيل الحكمة لا العلة بل لان باب الأموال والحقوق المشابهة لها بحسب طبيعتها الأولية يقتضي ذلك ويكون المكلف سلطانا عليها ينفذ تصرفه فيها ، ضرريا كان أم لا ، فكما ان الهبة والصلح بدون العوض وأشباهها أمور ضررية لا يجوز نفى صحتها بأدلة نفى الضرر فكذلك البيع بما دون ثمن المثل وشبهه.
ومن هنا تعرف النظر فيما افاده الشيخ الأعظم العلامة الأنصاري قدسسره في المقام حيث قال : «لو أقدم على أصل التضرر كالإقدام على البيع بدون ثمن المثل عالما ، فمثل هذا خارج عن القاعدة ، لأن الضرر حصل بفعل الشخص لا من حكم الشارع» انتهى
أقول ـ بل حصل الضرر بحكم الشارع وان تحقق موضوعه بفعل المكلف لأنه لو لم يمض هذا البيع لما كان مجرد اقدام المكلف على إنشاء البيع امرا ضرريا وان هو من هذه الجهة إلا كسائر الموضوعات الضررية التي أوجدها المكلف بسوء اختياره كمن أجنب متعمدا في حال يضر معه استعمال الماء. فالوجه في صحة هذه المعاملات ما قدمناه من ان نفوذ المعاملة من آثار السلطنة الثابتة للمالك على ماله يقبله كيف يشاء ولولاه لما كان سلطانا عليه وهو مناف لطبيعة الملكية وسلطنة المالك على أمواله كما هو ظاهر.
فرع ـ قد افتى غير واحد من الأصحاب في «كتاب الغصب» بوجوب رد الخشبة المغصوبة المستدخلة في البناء ، أو اللوح المغصوب المنصوب في السفينة ، وان تضرر