جهات الضعف ؛ ثمَّ نتبعها بما عندنا في حسم مادته.
الأول ـ ما حكاه المحقق النراقي عن بعض سادة مشايخه ـ والظاهر انه السيد السند العلامة الطباطبائي قدسسرهما ـ قال : اما ما ورد في هذه الشريعة من التكاليف الشديدة كالحج والجهاد والزكاة بالنسبة الى بعض الناس والدية على العاقلة ونحوها ؛ فليس شيء منها من الحرج ، فإن العادة قاضية بوقوع مثلها ، والناس يرتكبون مثل ذلك من دون تكليف ومن دون عوض ؛ كالمحارب للحمية ؛ أو بعوض يسير.
وبالجملة فما جرت العادة على الإتيان بمثله والمسامحة فيه وان كان عظيما في نفسه كبذل النفس والمال ، فليس من الحرج في شيء ؛ نعم تعذيب النفس وتحريم المباحات والمنع عن جميع المشتبهات أو نوع منها على الدوام حرج وضيق ومثله منفي في الشرع (انتهى).
وهذا القول كما تراه على طرف الإفراط ؛ كما ان ما ذكره المحدث الحر العاملي على طرف التفريط ، وكلاهما خارجان عن حد السواء ، يوجبان سقوط القاعدة عن قابلية الاستدلال بها في الفقه رأسا اما الأول فقد عرفت حاله ، واما الأخير فلان لازمه وجوب العمل بالتكاليف الواردة في الشرع من الواجبات والمحرمات وان بلغت من العسر والحرج ما بلغت من دون اى استثناء فينحصر مفاد القاعدة في خصوص تعذيب النفس وتحريم المباحات وأمثالها وهو كما ترى.
فإنه يرد عليه جميع ما أوردناه على سابقة من مخالفته لاستدلال الأئمة عليهمالسلام بآية نفى الحرج في موارد عديدة ومخالفته لفهم الفقهاء واستنادهم إليها في أبواب شتى.
أضف الى ذلك مخالفته للوجدان فان مجرد ارتكاب الناس لبعض الأمور الشاقة ، لا جور يترقبونها أو لعلل اخرى لا يخرجها عن كونها أمورا شاقة حرجية ، اللهم الا ان يرجع هذا القول الى بعض ما سنشير إليه في الوجه المختار.
الثاني ـ ما حكاه قدسسره أيضا عن بعض فضلاء عصره وحاصله : ان الذي يقتضيه النظر بعد القطع بورود تكاليف شاقة ومضار كثيرة في الشريعة ان المراد بنفي