وهي وان كان واردة في خصوص الشك في الوضوء الا ان قوله «هو حين يتوضأ إلخ» من قبيل ذكر العلة في مقام بيان المعلول ، فذكر قوله «هو حين يتوضأ إلخ» بدل قوله» لا يعيد الوضوء».
وحيث ان التعليل بأمر عقلي شامل لغير مورد السؤال ، يجوز عد الرواية في سلسلة الروايات العامة الدالة على القاعدة.
اللهم الا ان يقال انه ليس من قبيل العلة للحكم ، بل من سنخ الحكمة له ، ذكر استيناسا للحكم ؛ لا يجوز التعدي عنه إلى سائر الموارد ، ومثله كثير في مختلف أبواب الفقه فتأمل.
٦ ـ ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم ؛ لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلك (رواه في الوسائل في الباب ٢٧ من أبواب الخلل في الصلاة ـ ج ٥ ـ ص ٣٤٣).
وبيان دلالتها بعين التقريب الذي تقدم في سابقها الا ان الحكم وعلته كليهما مذكور ان هنا.
وقد يتوهم ان التعبير بقوله : «وكان يقينه حين انصرف انه كان أتم» دليل على انها ناظرة إلى بيان قاعدة اليقين والشك الساري ولكنه كما ترى ، فان اليقين في تلك القاعدة لا يجب ان يكون في خصوص حال الانصراف كما ذكر في هذه الرواية ، مضافا الى ان لسانها في الذيل «وكان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلك» من أقوى الشواهد على انها بصدد بيان قاعدة الفراغ وظاهر في انها من سنخ الامارات ، وقاعدة اليقين على القول بها ليست كذلك فتدبر.
ثمَّ لا يخفى ان عد الرواية من الروايات العامة الدالة على القاعدة مبنى على التعليل الضمني الارتكازي المستفاد من قوله : وكان حين انصرف إلخ وإلا هي مختصة بباب الشك في ركعات الصلاة بعد الفراغ ، ولو قلنا بأنه لا يزيد على الاشعار بالعلة العامة سقطت عن الدلالة على المطلوب.