البحث عنه مستوفى.
٤ ـ ما رواه ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله عليهالسلام إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه (رواه في الوسائل في الباب ٤٢ من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة).
والضمير في قوله «غيره» يحتمل رجوعه إلى «شيء من الوضوء» وهو الذي يسبق الى الذهن بادي الأمر ولكنه مخالف لما يأتي من عدم جريان القاعدة في اجزاء الطهارات الثلث ؛ ويحتمل رجوعه الى «الوضوء» فينطبق على ما هو المشهور المعروف ، المدعى عليه الإجماع ، ولكن هذا الاحتمال لا يخلو عن مخالفة للظاهر كما عرفت.
وهل هي عامة للشك في الصحة والوجود معا أو مختصة بأحدهما؟ ظاهر صدرها التعميم فان الشك في شيء من الوضوء أعم من الشك في أصل وجوده أو صحته ولا تأبى ذيلها عن الحمل عليه أيضا.
وهل الرواية تعم جميع أبواب الفقه أو تختص بباب الوضوء؟ ظاهر قوله انما الشك إلخ العموم ، ولكن تخصيصها بباب الوضوء ليس ببعيد فان قوله «انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه» يحتمل ان يكون ناظرا الى قوله «شيء من الوضوء» فالمعنى (ح) ان الشك انما يعتبر «إذا كنت في شيء من الوضوء لم تجزه» ولكن هذا الاحتمال لا يخلو عن مخالفة للظاهر لا سيما بملاحظة كون التعليل كقاعدة ارتكازية عقلائية كما سيأتي إنشاء الله.
وهل يستفاد منه اعتبار الدخول في الغير أولا؟ ظاهر صدرها ـ كما أفاده العلامة الأنصاري ـ هو الاعتبار ، بينما يكون ذيلها ظاهرة في خلافه. هذا ولم لم يحمل إطلاق الذيل على ما هو الغالب من الدخول في الغير بعد الفراغ عن الشيء ، لم يبعد ترجيحه على الصدر بناء على ان ظهور التعليل يكون أقوى.
٥ ـ «ما رواه بكير بن أعين قال : قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك. (رواه في الوسائل في الباب ٤٢ من أبواب الوضوء).