مستوفى إنشاء الله ـ لعموم لفظ «شيء» لها.
ولكن ظاهرها بقرينة قوله «خرجت من.» اختصاصه بالشك في صحته بعد الفراغ عن أصل وجوده فان الخروج عن الشيء ـ بحسب الظهور الاولى ـ هو الخروج عن نفسه لا عن محله.
كما ان ظاهره ، بادي الأمر ، هو اعتبار الدخول في الغير ، الا ان يكون جاريا مجرى الغالب لأن الإنسان لا يخلو عن فعل ما غالبا ، فكلما خرج من شيء دخل في غيره عادتا فيكون قوله «ودخلت في غيره» من باب التأكيد للخروج من الفعل الأول ، فليكن هذا على ذكر منك وسيأتي توضيحه في الأمر الرابع إنشاء الله.
٢ ـ ما رواه إسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.
(رواه في الوسائل في الباب ١٣ من أبواب الركوع من كتاب التهذيب وهو الحديث الرابع من ذاك الباب).
وصدرها وان كان مختصا بباب اجزاء الصلاة الا ان ذيلها قضية عامة كالرواية الاولى وظهورها بادي الأمر في اعتبار الدخول في الغير مثلها.
٣ ـ ما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام انه قال : كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (رواه في الوسائل في الباب ٢٣ من أبواب الخلل) (١) وهي أيضا ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير الا ان يقال بأن إطلاقها منصرفة الى ما هو الغالب من تلازم مضى الشيء للدخول في الآخر ، على عكس ما قلناه في الرواية الاولى ؛ ولكنها من حيث اختصاصها بالشك في الصحة دون أصل الوجود كالأولى وان كان القول بالتعميم هنا أقرب لأن إطلاق مضى الشيء على مضى وقته أو محله كثير ، يقال مضت الصلاة اى فات وقته ومحلّه وسيأتي
__________________
(١) وسائل الشيعة المجلد ٥ الصفحة ٣٣٦.