وهو انه «حين يتوضأ اذكر منه حين يشك» لان احتمال الغفلة أمر مرجوح بالنسبة إلى المشتغل بالعمل حينه ، كان قضيتها صحة العمل وعدم الاعتناء بالشك ، فالصغرى تسد احتمال الغفلة ، والكبرى تسد احتمال العمد في فعل ما هو مخل بغرضه.
وكذلك قوله في رواية محمد بن مسلم : «وكان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلك» (١)
هذا كله مضافا الى ما في هذا الأصل من رفع الحرج عن الناس الذي هو الملاك في كثير من الطرق والأصول العقلائية. وببالي ان صاحب الجواهر (قدسسره) تمسك بقاعدة الحرج أيضا في مسئلة الشك في عدد أشواط الطواف التي مضى ذكرها آنفا ، وكأنه (قدسسره) أيضا ناظر الى هذا المعنى ، لان مسئلة الشك في عدد أشواط الطواف لا خصوصية لها من هذه الجهة.
وان قال قائل : كيف يكون الذكر هو الأصل في حال الفاعل مع انا كثيرا ما نغفل عن تفاصيل أعمالنا وهل يوجد بين الناس من يكون حاضر القلب ، ذاكرا لجميع أفعال صلوته وسائر عباداته دائما ، اللهم إلا الأوحدي منهم. فالغفلة عن تفاصيل الفعل واجزائه وشرائطه حين العمل لعلها الغالب ، من غير فرق بين الصلاة والصيام والطهارات والحج.
بل يظهر من غير واحد من الروايات الواردة في باب حضور القلب في الصلاة وأبواب الشكوك ان الأمر كان على هذا الحال عند كثير من أصحاب الأئمة وكانوا يشكون عندهم عليهالسلام عن انصراف قلوبهم عن تفاصيل العمل (أو عن الله) في صلواتهم أو غيرها.
قلنا ـ هذه الغفلات ليست غفلة محضا بل هي مشوبة بنوع من الذكر الإجمالي وذلك لان الإنسان إذا كان بصدد إتيان شيء من المركبات الخارجية ، ولم يعهد به من قبل ، كمن يصلى لأول مرة ، فلا مناص له من الذكر الكامل والعلم التفصيلي عند الإتيان بكل جزء
__________________
(١) نقلناها تحت الرقم ٦ في الروايات العامة