على الاستصحاب (على القول بأنها منسلكة في سلك الأصول العملية) الا انه لا يخلو عن نقد واشكال.
وذلك لان موارد جريان القاعدة لا تنحصر بموارد يجرى فيها استصحاب الفساد بل هي على أنحاء ثلثة :
قسم يجرى فيه استصحاب الفساد ، وقسم يجرى فيه استصحاب الصحة ، وقسم لا يجرى فيها استصحاب أصلا ، لا ذا ولا ذاك.
اما الأول فامثلته كثيرة ، واما الثاني فهو كالشك في صحة الصلاة بعد الفراغ عنها من جهة الشك في الطهارة أو الستر أو غيرهما من الشرائط مع القطع بسبق وجودها قبل الصلاة وعدم العلم بحصول خلافها.
والثالث كالشك في الصحة من ناحية هذه الشرائط مع عدم العلم بالحالة السابقة من جهة تعاقب حالتين مختلفتين لا يدرى أيتهما كانت مقدمة على الأخرى.
والموارد التي تكون من القسم الثاني والثالث ليست نادرة لا يعتنى بها حتى يكون حمل العمومات أو الإطلاقات عليها من قبيل الحمل على الفرد النادر ، وتخصيصها بها من التخصيص المستهجن ، بل هي كثيرة جدا ولا سيما القسم الثاني.
اللهم الا ان يقال : انه لا شك في ندرة القسم الثالث كما انه لا شك في لغوية جعل القاعدة لخصوص الموارد التي تكون من القسم الثاني ؛ لكفاية الاستصحاب الجاري فيها وفي غيرها ، الموافق للقاعدة بحسب النتيجة.
فإذن لا يمكن حصر موارد القاعدة فيها ؛ بل لا بد من جريانها في موارد القسم الأول أيضا وهي موارد استصحاب الفساد.
وأحسن من جميع ذلك ان يقال : ان الروايات الخاصة الواردة في بعض مصاديق القاعدة (التي مرت عليك عند بيان مدركها) بل وبعض العمومات الواردة في مورد الشك في الركوع والسجود ومثلهما دليل قاطع على تقديم القاعدة على أصالة الفساد واستصحاب