ففي رواية عبد الرحمن عن ابى عبد الله عليهالسلام الواردة فيمن أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال : قد ركع (١)
وفي رواية أخرى عن فضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليهالسلام أيضا بعد سؤاله بقوله : استتم قائما فلا ادرى أركعت أم لا؟ قال عليهالسلام : بلى قد ركعت (٢).
وفي رواية ثالثة عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليهالسلام أيضا بعد سؤاله بقوله : أشك وانا ساجد فلا ادرى أركعت أم لا؟ فقال : قد ركعت امضه (٣)
هذا ما ظفرنا به من الروايات الخاصة المشتملة على التصريح بوقوع الفعل المشكوك ووجوده بقوله : «قد ركع» أو : «بلى قد ركعت» أو : «قد ركعت امضه» وقد نقلناها سابقا تحت الرقم ٣ و ٤ و ٥ من الروايات الخاصة الدالة على القاعدة.
وهي شاهدة على كشف القاعدة عن الواقع وان اعتبارها انما هو من جهة كشفها عن ذلك ، لا انها مجرد حكم لرفع الحيرة والشك عند العمل من دون ان تكون ناظرة إلى الواقع وإحرازه ، كما هو شأن الأصول العملية.
نسبتها مع سائر الأصول ـ ومن هنا لا يبقى مجال للشك في تقديمها على الاستصحاب وسائر الأصول العملية الواردة في مواردها ، لتقدم الامارات عليها جميعا.
واما لو قلنا بأنها مندرجة في سلك الأصول العملية أشكل تقديمها على غيرها كالاستصحاب وشبهه.
نعم ذكر شيخنا العلامة الأنصاري في صدر كلامه في المسئلة ان هذه القاعدة مقدمة على خصوص الاستصحاب (وشبهه) وان كانت من الأصول العملية ، لورودها في مورده ولكونها أخص منه مطلقا ؛ فإنه ما من مورد يجرى فيه القاعدة الا وهناك استصحاب يقتضي الفساد (انتهى ملخص كلامه).
وهذا الكلام وان ارتضاه غير واحد ممن تأخر عنه وركنوا إليه في وجه تقديم القاعدة
__________________
(١ و ٢ و ٣) ـ رواها في الوسائل في الباب ١٣ من أبواب الركوع