هذا ولكن الرواية الأخيرة لا تخلو عن شواب إبهام فإن المراد من الاستتمام قائما يمكن ان يكون استتمامه بعد السجود الثاني ؛ فلو شك في ركوع الركعة السابقة لا يعتنى به ، كما احتمله شيخ الطائفة (قدس الله سره الشريف).
واما احتمال ارادة الاستتمام قائما في نفس تلك الركعة فبعيد جدا لعدم تصوير وجه صحيح له ؛ وما ذكره المحقق الأصفهاني (قدسسره) في نهاية الدراية في توجيهه من : ان المراد انحنائه للركوع ثمَّ استتمامه القيام مع الشك في انه ركع أم لا فهو أمر نادر بعيد الوقوع كما لا يخفى.
هذا مضافا الى ان القيام بعد الركوع بنفسه من الواجبات فهو من قبيل الدخول في جزء آخر من الأفعال الأصلية لا من باب الدخول في مقدمة الاجزاء.
ويحتمل ورودها في كثير الشك لقوله عليهالسلام : فإنما ذلك من الشيطان ـ كما احتمله صاحب الوسائل بعد ذكر احتمال الشيخ.
واما الرواية الأولى فظهورها وان كان في الهوى الذي من المقدمات الا ان حملها على آخر مراتب الهوى الذي يصل الى حد السجود بقرينة غيرها من الروايات التي ذكرناها آنفا ـ لا سيما مع ذهاب المشهور الى عدم الاعتناء بمقدمات الافعال ، ليس ببعيد فتأمل.
فتحصل من جميع ذلك ان الذي يقتضيه الجمع بين روايات الباب هو عدم الاعتناء بالدخول في مقدمات الافعال عند اجزاء القاعدة وانه يجب الدخول في فعل آخر أصلي.
وهذا لا ينافي ما ذكرنا آنفا من ظهور روايات القاعدة في كفاية مطلق الفراغ ، وكذا التجاوز الحاصل بالدخول في فعل غيره أيا ما كان ، لأنه لا مانع من ان يكون هذا حكما تعبديا في خصوص مورده فقد أسقط الشارع هنا حكم مقدمات الافعال ولم يعتن بها ؛ ولا ينافي ذلك بقاء الإطلاق على حاله بالنسبة إلى سائر موارد القاعدة ، ولعل الحكمة في حكم الشارع بذلك ان صورة الجزء السابق لا تنمحي عن الذهن غالبا قبل الانتقال الى جزء آخر