وفيه : ان محل اجزاء الجزء ليس دائما من قبيل مقوماتها بحيث إذا حولت اجزائه عن محلها صار امرا مغاير إله ، أو غلطا رأسا ، كما في جزئي تكبيرة الإحرام ، ففي مثل ذلك ربما نقول بعدم جريان قاعدة التجاوز فيه مطلقا ، ولكن قد يكون من قبيل آيات السورة الواحدة ، وتغييرها عن محلها يكون من قبيل تغير الأجزاء الأصلية للصلاة عن محالها كما لا يخفى ، فكل من هذه الايات مأمور بها ، ولها محل شرعي بحسب نزول الايات أوامر النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بقراءتها كذلك ، على تفصيل في محله ، فاذا شك في قراءة الآية السابقة يصدق أنها «شيء» شك فيه وقد جاوز عنه ودخل في غيره
فعموم لفظ «الشيء» كعنوان «التجاوز» و «الدخول في الغير» (لو قلنا باعتباره) شامل لها ، بل يمكن القول بشمولها لجزئى التكبير لما قد عرفت سابقا من ان عنوان «المحل» فضلا عن «المحل الشرعي» غير موجود في روايات الباب حتى يتكلم فيه ، بل المذكور فيها عنوان الشيء والتجاوز وأمثالهما ، وهي صادقة بالنسبة إلى كلمة «الله» بعد الدخول في «أكبر» نعم في خصوص هذا المورد اشكال ناش من ان جريان القاعدة انما يكون بعد إحراز عنوان الصلاة ، ومع هذا الشك لم يحرز دخوله في الصلاة بعد فتأمل
وان سلمنا ورود الاشكال هنا فجريان القاعدة في غيرها سليمة عنه ، نعم في إجراء القاعدة في اجزاء كلمه واحدة بل الكلمات المتقاربة كجزئى تكبيرة الإحرام وما شابهها اشكال آخر ، وهو قوة انصراف الإطلاقات عنها ، لا سيما بعد ملاحظة التعليلات الواردة فيها ، فإن صورة العمل لا يكاد يخفى عن الذهن عادة بمجرد ذلك الزمان القليل فلا يصدق في حقه انه في الحرف الأول اذكر منه في الثاني ، بل هو بعد كأنه في محل الفعل غير متجاوز عنه ، فالأخذ بالإطلاق بالنسبة إليها مشكل جدا.
نعم لو كان الشك في آيات السورة ، أو فصول الأذان والإقامة ، لا سيما في الايات والفصول المتباعدة لم يبعد الأخذ بها.