الأول : في بيان مدارك مشروعية القرعة على إجمالها.
الثاني : في مفادها وما يستحصل من ملاحظة مجموعها على التفصيل.
الثالث : في شرائط جريانها من حيث المورد والمجرى.
الرابع : في كيفية إجراء القرعة عند الحاجة إليها.
الخامس : في ان إجرائها في مواردها أمر جائز أو واجب وعلى تقدير الجواز فهل يجب العمل بها بعد إجرائها أو يجوز ذلك؟