١٢ ـ ما رواه في التهذيب والفقيه عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال إذا وطأ رجلان أو ثلثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوا جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية الحديث (١)
١٣ ـ ما رواه الشيخ في التهذيب أيضا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال إذا وقع الحر والعبد والمشرك (والمشترك) على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد أقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع (٢)
١٤ ـ ما رواه الشيخ أيضا عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال قضى على عليهالسلام في ثلثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل ان يظهر الإسلام فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى بدت نواجده قال : وما اعلم فيها شيئا إلا ما قضى به على عليهالسلام (٣)
١٥ ـ ما أرسله المفيد في «الإرشاد» قال بعث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عليا الى اليمن فيرفع اليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء ، قد جهلا خطر (حظر) وطيها معا ، فوطئاها معا في طهر واحد ، فحملت ووضعت غلاما ، فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لأحدهما فالحق به الغلام وألزمه نصف قيمته ان لو كان عبدا لشريكه ، فبلغ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم القضية فأمضاها وأقر الحكم بها في الإسلام (٤)
الى غير ذلك من الروايات الدالة على هذا الحكم وقد مر في الروايات العامة أيضا بعض ما يدل عليه.
ولا يخفى ان ما ورد فيه من إطلاق الحكم فيما إذا وقع رجال متعددون على امرأة في طهر واحد اما محمول على ما إذا كان ذلك لشبهة حصلت لهم ، أو لعدم الاطلاع على الحكم كما كانت في الجاهلية أو لغير ذلك وفي نفس الروايات مضافا الى القرائن الخارجية ، ما يشهد
__________________
(١) رواه في الوسائل في كتاب القضاء في باب القرعة وفي الباب الآتي.
(٢ و ٣ و ٤) رواها في الوسائل في كتاب النكاح في أبواب نكاح العبيد والإماء في باب «ان كان الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في إلحاق الولد».