ونحن وان كنا نبحث عنها هنا كقاعدة فقهية ، ولكن نواصل الجهد في طيات هذه الأبحاث لتوضيحها من الناحية الأخرى ، لتبين قيم الإيرادات التي تشبث بها المخالفون هنا ، وان هذه المزعومة ـ كغالب المزعومات الأخر ـ ناشئة من قلة اتصالهم بنا ، وعدم أخذ عقائدنا منا ، بل من الكتب المشوهة المملوئة بأنواع التهم المنبعثة عن التعصبات القومية أو المذهبية ، أو عن تدخل أعداء الدين في شؤون المسلمين لتفريق كلمتهم وإشاعة البغضاء بينهم ليتنازعوا فيفشلوا وتذهب ريحهم ـ كما قال الله تعالى.
وعلى كل حال لا بد لنا ان نتكلم هنا في مقامات :
الأول ـ في معناها اللغوي والاصطلاحي.
الثاني ـ في حكمها التكليفي من الحرمة والجواز ، ومواردهما ، وما يدل على كل واحد ، من الأدلة العقلية والنقلية ، مضافا الى أقسام التقية من «الخوفى» و «التحبيبى».
وان التاركين للتقية في الصدر الأول وفي أعصار «الأمويين» و «العباسيين» ، الذين استشهدوا في هذا السبيل كرشيد الهجري وميثم التمار وأشباههما لما ذا تركوا التقية وتجرعوا جرع الحمام؟
وهل كان هذا واجبا عليهم أو راجحا لهم ، وهل يمكن لنا سلوك طريقتهم في أمثال هذه الظروف أم لا؟
الثالث ـ في حكمها الوضعي من حيث ان العمل المأتي به تقية هل يوجب الاجزاء عن الإعادة والقضاء ، في داخل الوقت وخارجه أم لا؟.
الرابع ـ في أمور هامة مختلفة لها صلة بالبحث مثل انه هل يعتبر