جوازها فيما مر من مواردها ليس امرا تعبديا ورد في الاخبار المروية من طرق الخاصة وروايات ائمة أهل البيت (عليهمالسلام) ، بل يدل عليه الأدلة الأربعة : كتاب الله عزوجل ، وقد أوعزنا الى موارد الدلالة من الكتاب العزيز ، والإجماع القاطع ، والأحاديث المتواترة ، التي نقلنا شطرا منها واستغنينا بها عن غيرها اختصارا للكلام ، وحكم العقل القاطع مع صريح الوجدان.
بل لا يختص ذلك بقوم دون قوم ، وملة دون اخرى ، وان اختص هذا الاسم والعنوان ببعضهم ، كما انها لا تختص بالمليين وأرباب الديانات بل تعم غيرهم أيضا.
فهل ترى أحدا من العقلاء يوجب إظهار العقيدة في موارد لا فائدة في إظهارها ، أو يجد فيها نفعا قليلا مع المضرة القاطعة الكثيرة الموجودة في إظهارها ضررا في النفوس أو الاعراض أو الاهداف المهمة التي يعيش بها ، ولها.
والانصاف ان ما يلهج به لسان قوم من مخالفينا في المذهب من حرمة التقية بنحو مطلق من دون استثناء ، لا يتجاوز عن آذانهم حتى انه لا يوجد في أعمالهم أثرا منه ، وانما هو لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت به معايشهم وأغراضهم ، واما عند العمل ، هم وغيرهم سواء في الأخذ بحكم ـ العقل وصريح الوجدان بإخفاء العقيدة في ما لا نفع في إظهارها بل تكون فيها مضرة بالغة الخطورة ، سموه تقية أو لم يسموه.
ولكن سيأتي ان هناك موارد يحرم التقية فيها بل يجب فيها التضحية والتفدية وبذل الأموال والأنفس والثمرات.