المقدس كوقت المغرب وانه استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية.
وقسم يكون من الموضوعات الخارجية المحضة كالهلال ورؤيته.
لا إشكال في القسم الأول لأنه يعود بالأخرة إلى اختلاف في الحكم.
واما القسم الثاني الذي هو محل الكلام فعلا فهو أيضا على أقسام :
تارة نعلم خطائهم فيها ،
واخرى نشك ،
ومنشأ الخطاء قد يكون في كشف الواقع بطرقها الخارجية المعمولة ، واخرى في اعمال طريق شرعي معتبر عندهم باطل عندنا كالركون الى بعض الشهود من غير الفحص عن حالهم ، لعدم وجوبه عندهم مع وجوبه عندنا.
لا ينبغي الإشكال في القسم الأخير أيضا لأنه أيضا راجع الى التقية في الاحكام وجوازها لعله مما لا كلام فيه فتدبر.
يبقى الكلام في الموضوعات الخارجية المحضة سواء علمنا بخطائهم فيها أو شككنا ولم يثبت عندنا.
والكلام هنا أيضا تارة يكون من حيث الحكم التكليفي واخرى من حيث الحكم الوضعي :
اما من ناحية الحكم التكليفي فلا إشكال في جواز العمل مثلهم عند الضرورة واجتماع شرائط التقية وسيأتي ان بعض الأئمة عليهمالسلام بأنفسهم ووقعوا في الضرورة من هذه الناحية أحيانا وعملوا بالتقية كإفطار الصادق عليهالسلام صوم آخر يوم من رمضان (أو يوم الشك) خوفا من منصور عند حكمه بشوال لما كان في مخالفة الجبار العنود من الخوف على النفس