وعلى كل حال الإنصاف ان الإطلاقات بأنفسها ، أو لا أقل بإلغاء الخصوصية عن موارد الاحكام وتنقيح المناط فيها ، يشمل ما نحن فيه فالعمل على طبق موازين التقية هنا مجز ورافع للتكليف ، لا سيما بالنسبة إلى الحج وثبوت الهلال فيه الذي يمكن القول باستقرار السيرة فيها في جميع الأعصار.
قال الفقيه المحقق النابه صاحب الجواهر في كلام له في كتاب الحج ما نصه :
«بقي هنا شيء مهم تشتد الحاجة اليه وكأنه أولى من ذلك كله بالذكر وهو انه لو قامت البينة عند قاضي العامة وحكم بالهلال على وجه يكون التروية عندنا عرفة عندهم ، فهل يصح للامامى الوقوف معهم ويجزى لأنه من أحكام التقية ويعسر التكليف بغيره ، أو لا يجزى لعدم ثبوتها في الموضوع الذي محل الفرض منه ، كما يومئ اليه وجوب القضاء في حكمهم بالعيد في شهر رمضان الذي دلت عليه النصوص التي منها «لأن أفطر يوما ثمَّ اقضيه أحب الى من ان يضرب عنقي». لم أجد لهم كلاما في ذلك ولا يبعد القول بالاجزاء هنا إلحاقا له بالحكم ، للحرج ، واحتمال مثله في القضاء وقد عثرت على الحكم بذلك منسوبا للعلامة الطباطبائي ، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه والله العالم» انتهى كلامه قدسسره الشريف (١).
وكلامه وان كان متينا من حيث النتيجة ولكن فيه مواقع للنظر.
منها ـ انه لا وجه لقياس مسئلة القضاء عند حكمهم بالعيد في
__________________
(١) الجواهر ج ١٩ ص ٣٢.