شهر رمضان بمسئلة الوقوف أو سائر المناسك في الحج كما سنتلو عليك منه ذكرا.
ومنها ـ ان مجرد الحرج لا يدل على الصحة وتمامية العمل بل غاية ما يدل عليه هنا هو الجواز التكليفي وعدم الحرمة كما لا يخفى.
ومنها ـ ان قوله «احتمال مثله في القضاء» مدفوع بان مجرد احتمال تحقق الخلاف في ثبوت الهلال في السنين الاتية لا يوجب سقوط التكليف بالحج الذي هو في ذمته.
والانصاف انه لا ينبغي الإشكال في أصل المسئلة والمستند هو عمومات أدلة التقية الظاهرة في الاجزاء في العبادات وغيرها بالشرح الذي عرفته ، ولا سيما في مثل الحج الذي استقر سيرة الأصحاب خلفا عن سلف على العمل بحكمهم بالهلال مهما كان من غير نكير ، ولم يسمع منهم وجوب الإعادة أو تغيير الوقوفات ، بل لم يتعرضوا لهم في كتبهم الفقهية كما عرفت الإشارة إليه في كلام الجواهر.
وما قد يتراءى من بعض الاعلام واتباعهم من المعاصرين أو ممن قارب عصرنا بالاحتياط في بعض السنين الذي وقع الاختلاف فيها في رؤية الهلال ، فالظاهر انه أمر مستحدث لم يسمع به من قبل ، ان هذا الا اختلاق!
بقي هنا شيء
وهو انهم ذكروا مسئلة الإكراه في إفطار الصيام وحكم الأكثرون فيها بالصحة وحكى عن الشيخ قدسسره الفساد ، ومما أيد به القول