مثل ما رواه الصدوق قدسسره عن عيسى بن ابى منصور انه قال : كنت عند ابى عبد الله عليهالسلام في اليوم الذي يشك فيه فقال : يا غلام اذهب فانظر أصام السلطان أم لا فذهب ثمَّ عاد فقال لا فدعا بالغداء فتغدينا معه (١).
فإن غاية ما يدل عليه هو جواز الإفطار واما القضاء فهو ساكت عنه بالمرة.
وهكذا الرواية الثانية والثالثة والسادسة من هذا الباب.
وما يدل على فساد الصوم وان جاز الإفطار ، ولازمه القضاء كما هو ظاهر ، مثل رواية أبي العباس التي مر ذكرها في كلام الجواهر وهي الرواية الرابعة من هذا الباب وكذلك الخامسة منها وفي ذيلها فكان إفطاري يوما وقضائه أيسر على من ان يضرب عنقي ولا يعبد الله. ولكنهما ضعيفا السند بالإرسال.
ويستشم ذلك من الرواية الثامنة فراجع.
وقد يتوهم من بعضها صحة الصوم وهي الرواية السابعة منها التي رواها الشيخ عن ابى الجارود قال سألت أبا جعفر عليهالسلام انا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى فلما دخلت على ابى جعفر عليهالسلام وكان بعض أصحابنا يضحى فقال الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس والصوم يوم يصوم الناس.
بدعوى ان ظاهرها كون ذلك اليوم الذي يفطر فيه الناس يوم فطر حقيقة وإذا كان كذلك لم يجب قضائه قطعا ، ولكن حملها على هذا المعنى بعيد جدا والأظهر انها تدل على حكم ظاهري في المسألة الذي لا اشكال
__________________
(١) الحديث ١ من الباب ٥٧.