فيه وهو جواز الإفطار من باب التقية ، واما إجزائه عن القضاء فهو ما ليس بصدد بيانه ، ولو فرض له ظهور في ذلك فهو لا يقاوم ما مضى وما يأتي من سائر الأدلة الدالة على الفساد.
والذي لا بد من ذكره في المقام ان إطلاقات الاجزاء في التقية والعبادات التي يؤتى على طبقها لا قصور لها في شمول الموضوعات ، فكما تكون دليلا على صحتها في الأحكام كذلك تدل على صحتها في الموضوعات كما في مناسك الحج ووقوفاته.
ولكن تختص مسئلة الإفطار في الصيام بخصوصية وهي ان البحث عن أجزاء الاعمال الصادرة عن تقية انما هو في الموارد التي يكون هناك عمل عبادي ولكن اتى به على وجه التقية وعلى وفق مذهب المخالفين ، اما إذا ترك العمل ، لاقتضاء مذهبهم تركه فلا وجه لسقوط القضاء عن المكلف.
وان شئت قلت : الاعمال الصادرة عن تقية ابدال اضطرارية عن التكاليف الواقعية كالصلاة مع التيمم التي تكون بدلا عن الصلاة مع الوضوء ، واقتضائها الاجزاء ليس الا من هذه الناحية ، ومن الواضح ان ترك العمل كالإفطار استنادا الى عدم وجوبه لا يمكن ان يكون بدلا عن الواجب فلا يسقط الواجب به كما لا يخفى.
ويشبه هذا من بعض الجهات ما ذكره في باب أصالة الصحة وانها لا تجري إلا فيما إذا صدر عن المكلف عمل شككنا في صحته وفساده فلو شككنا في أصل العمل لم تجري القاعدة لعدم إحراز عمل هناك حتى يحمل على الصحيح.