قد عرفت اجزائها عن المأمور به الواقعي مما لا يخفى ، فان هذه أسباب شرعية لها دوام بحسب الاثار التي تترتب عليها ، بخلاف مثل الصوم والصلاة وسائر العبادات.
وإذ قد عرفت ذلك فاعلم ان مقتضى القاعدة الأولية هو الفساد وعدم ترتب الأثر في جميع موارد التقية إلا ما خرج بالدليل وقد مرت الإشارة إليها في المباحث السابقة.
فهل هناك دليل على الصحة أم لا؟
قد يقال : نعم ، ويستدل له تارة بالأوامر الخاصة واخرى بالأوامر العامة.
توضيح ذلك :
اما الأوامر الخاصة الواردة في موارد التقية كالأمر بالوضوء ربما يستفاد منها الصحة وعدم وجوب اعادته مطلقا وذلك لان رفع الحدث من آثار امتثال الأمر بالوضوء من غير مزيد وهو هنا موجود ، ولذا كل مورد ورد فيه الأمر به كان رافعا له فهل تجد موردا وحدا أمر فيه بالوضوء ولا يكون رافعا؟
وما يتراءى من كون الوضوء مبيحا في دائم الحدث لا رافعا ، مع ورود الأمر به ، فإنما هو من جهة دوام الحدث وتجددها لا من حيث قصور الوضوء في رفعه.
فتحصل من ذلك ان كل مورد ورد فيه أمر خاص ببعض الأسباب الشرعية عند التقية ، سواء كان من العبادات كالوضوء والغسل ، أو من العقود كالنكاح ، أو من الإيقاعات كالطلاق فامتثال هذا الأمر دليل على