كلها في المستثنى منه وان كان غير بعيد ، الا ان اختصاص المستثنى بهما قد يكون قرينة على اختصاص المستثنى منه أيضا ، ولا أقل من كونه من قبيل المحفوف بما يحتمل القرينية وهو مانع عن الإطلاق والعموم كما ذكر في محله فتأمل.
ثانيهما ـ ما ورد في ذيل الحديث من قوله «ان القراءة سنة والتشهد سنة والسنة لا تنقض الفريضة كالتعليل لما ذكر في صدره ، وهو أيضا قرينة على ان محط البحث هو الاجزاء والشرائط فقط وان ما كان منها سنة (غير ركن) لا يوجب نقض الفريضة (أعني الواجبات الركنية) فتأمل.
وعلى كل حال لا تطمئن النفس بإطلاق القاعدة ويقوى فيها انصرافها الى خصوص الاجزاء والشرائط فكان الموانع مسكوت عنها ، ولا أقل من الشك في الشمول اللازم معه الرجوع الى مقتضى القاعدة الأولية وهو الفساد بالإخلال بشيء مما يعتبر في المركب وجودا أو عدما.