الداعي على ذكر خصوص الاثنين.
اللهم الا ان يكون هناك داع الى التخصيص بالذكر مستفادا من قرائن المقام أو الكلام ، اما في مثل ما نحن فيه لا نجد وجها في تخصيص الخمس من بين الأركان بالذكر واى فرق بينها وبين غيرها.
وثانيا ـ ان شيئا من هذه الأمور الثلاثة لا يوجب تخصيصا زائدا فيه وان كان في بدء النظر كذلك.
اما القيام المتصل بالركوع ـ والمراد منه ان يكون ركوعه عن قيام ، لا عن جلوس بان يرجع من القعود الى حد القيام منحنيا ـ فلانه محقق لعنوان الركوع وبدونه لا يصدق عنوانه فالإخلال بهذه القيام ، والاكتفاء بأدائه من قعود ، إخلال بنفس الركوع واقعا فليس هذا ركنا مستقلا في قبال سائر الأركان بل هو محقق لو احد من الخمسة المذكورة في الرواية.
واما تكبيرة الإحرام فإنها محققة لعنوان الصلاة وافتتاحها ، وبدونها لا تفتتح الصلاة ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المصلى ، فلا تتحقق الصلاة بدونها ، ومن الواضح ان قاعدة لا تعاد موضوعها الصلاة فإذا لم يصدق عنوانها لم يكن لها موضوع ، ويستفاد ذلك من روايات متعددة وردت في بابها.
فعدم ذكرها في الحديث انما هو من جهة أنها مذكورة في الواقع بعد أخذ عنوان الصلاة في موضوع القاعدة ، فليست هي تخصيصا زائدا في القاعدة.
واما القيام عند التكبير فهو شرط في صحتها شرعا وبدونه لا تتحقق