هذا وفيه اشكال واضح لان الميسور والمعسور صفتان للاجزاء والكل لا للوجوب العارض لهما فلو فرض اختلاف الوجوبين لم يختلف الموضوعين فالمعنى ان الحمد والركوع والسجود التي تكون ميسورة لا تترك بتعذر الإتيان بالسورة وان شئت قلت هذان عنوانان مشيران الى ذوات الأجزاء الخارجية المعتبرة في المركبات لا إليها بصفة الجزئية للكل حتى تنتفي بانتفاء الكل.
رابعها ان الحكم بعدم السقوط محمول على الميسور ، اى «الميسور من العمل» فلا بد من إحراز هذا العنوان قبلا حتى يصح الحكم بعدم سقوطه ، ومن المعلوم ان كون الشيء ميسورا من العمل معناه كونه مما يصدق عليه عنوانه في الجملة ويقوم به الملاك والمصلحة كذلك.
وان شئت قلت : الميسور من الشيء هو ما لا يصح سلب اسمه منه فاذا كان المتعذر من الاجزاء ما يوجب سلب الاسم عنه كان الباقي خارجا عن محط القاعدة فإذا أمر المولى عبده بطبيخ يتركب من عدة اجزاء من الأرز وبعض الحبوب والبقل والملح والماء ، ولم يقدر العبد الا على الملح والماء لم تجر القاعدة في حقه ولا تعد هذان ميسورا للطبيخ كما هو واضح.
وإذا كان الأمر كذلك أشكل الأمر في المركبات الشرعية لأن صدق الاسم وعدمه موكول الى تشخيص الشارع وامره ، فشمول القاعدة لها موكول إلى أمره والمفروض ان الأمر بالباقي لا يستكشف الا من القاعدة.
والانصاف ان هذا الإشكال أيضا قابل للدفع لان صدق العناوين الشرعية مثل الصلاة وأشباهها لا يتوقف على ورود الأمر بها شرعا بل المقياس