في الخارج ، فنفى التكليف الضرري يستلزم نفى وجود الضرر في هذا الوعاء ولو من طريق إعدام إرادة المكلفين المنبعثة عنه ، فكأنه وقع الخلط في كلامه قدسسره بين ظرفى الخارج والتشريع.
وهذه الإيرادات واردة على التقريب الذي اختاره المحقق النائيني في بيان الوجه الأول ، واماما يرد على هذا الوجه على جميع تقريباته ويهدم بنيانه من القواعد فهو : انه مبنى على ان الفاعل للضرر في قوله لا ضرر ولا ضرار هو الشارع المقدس بان يكون المنفي في الحقيقة إضرار الشارع بالمكلفين ، ومئاله الى نفى الأحكام المستلزمة للضرر فحاصل معنى الرواية على هذا انه لا ضرر ولا ضرار من ناحية الشارع على المكلفين فإنه لم يكتب عليهم أحكاما وضعية أو تكليفية توجب الإضرار بهم كلزوم البيع الغبني على المغبون ووجوب الوضوء والصوم الضرريين وغيرها من أشباهها ؛ فنفى العبادات الضررية بهذه القاعدة تنادي بأعلى صوته بان الفاعل للضرر في هذه الفقرة عندهم هو الشارع لا غير.
مع ان هناك قرائن كثيرة تشهد على ان الفاعل هو الناس بعضهم ببعض ، فالمنفي في الحقيقة نفى جواز إضرار بعضهم ببعض (وضعا أو تكليفا) لا أقول ان النفي بمعنى النهى كما اختاره المحقق الأصفهاني ، بل هو بمعناه الأصلي ولكن المنفي هو الضرر الناشي من ناحية المكلفين ، وسيأتي تحقيق هذا المعنى وبيان نتائجه عند بيان المذهب المختار إنشاء الله ، والذي يدل على ان الفاعل في هذه الفقرة هو الناس لا الشارع المقدس أمور :
منها ـ ان قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «انك رجل مضار» بمنزلة الصغرى لقوله «لا ضرر ولا ضرار» ولا شك ان الفاعل في هذه الجملة هو «سمرة بن جندب» فهو من أقوى الشواهد على ان الفاعل في الفقرة الثانية أيضا هم المكلفون لا غير.
ومنها ـ ان كلمة «ضرار» بما له من المعنى وهو الضرر العمدي الناشي عن الأغراض الفاسدة كما قويناه لا تناسب كون الفاعل هو الشارع المقدس قطعا ؛ لان احتمال إضرار الشارع بالمكلفين بهذا الوجه منفي مطلقا عند كل احد من غير الحاجة الى البيان