ـ ايضا من باب تعارض النقل الظنى مع العقل القطعى والمراد بالنقلى الظنى هو الاخبار المتقدمة الدالة على لزوم توسط تبليغ الحجة فى وجوب اطاعة حكم الله عزوجل والمراد بالعقل القطعى هو العقل الدال على عدم توسط تبليغ الحجة فى ذلك وقد عرفت فيما سبق انه بعد حكم العقل القطعى مع بقاء وصف القطع لا يبقى للنقلى ظن اذ لا يجتمع القطع بشىء والظن بخلافه فى محل واحد فلا بد من طرحه او تأويله فان لم يبق الوصف للنقلى فهو اولى بذلك مضافا الى ان المقام من قبيل تعارض النقلى الظنى والعقلى القطعى المعتضد بالظن اذ العقل فى المقام معتضد بما ورد من الاخبار الكثيرة البالغة الى حد الاستفاضة بل قيل انها متواترة معنى حسبما عرفت من المصنف (ره) فى الرسالة الدالة على حجية العقل وانه حجة باطنة وانه مما يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان ونحو ذلك وقد عرفت من المحدث البحرانى ان العقل المعتضد بالنقل مقدم على النقلى الظنى فلا دلالة للاخبار المتقدمة على نفى حكم العقل وحجيته لها فى المقام علي مداقة ايضا فلا بدلها من التأويل بما ذكره المصنف من ان المقصود منها عدم جواز الاستبداد بالاحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنية على ما كان متعارفا فى ذلك الزمان من العمل بالاقيسة والاستحسانات من غير مراجعة حجج الله تعالي ونحن نقول بذلك ايضا.
قوله ولذلك لا فائدة مهمة فى هذه المسألة الخ يعنى ولاجل ان غاية ما يفيده دليل الخصم هو الظن فحينئذ لا فائدة مهمة فى النزاع فى هذه المسألة اذ بعد ما قطع العقل بحكم كالوجوب والحرمة مثلا وقطع بعدم رضاء الله جل ذكره بمخالفته فلا يعقل ترك العمل بذلك ما دام هذا القطع باقيا فكل ما دل على خلافه مأول او مطروح بل لا يعقل حصول الظن من دليل الخصم حينئذ كما لا يخفى وتوضيح المقام ان للعقل من جهة ادراكه وحكمه مقامات : احدها ادراكه حسن الاشياء وقبحها والآخر ادراكه حكم الشارع على طبق ما حكم به من الوجوب والحرمة او غيرهما على اختلاف ما ادركه من الحسن والقبح والثالث حكمه باعتبار هذا الادراك اعنى ادراكه حكم الشارع على طبق ما حكم به والاول هو محل النزاع بين الاشاعرة والعدلية حيث ذهب الاشاعرة الى ان الحسن ما امر الله به والقبيح ما نهى عنه والثانى هو محل النزاع المعروف فى ثبوت الملازمة بين حكم العقل ـ