ـ القوم وكلام المصنف سابقا ولا حقا يوجب القطع بان النزاع هو اعم انتهى ويمكن الدفع بان مقصود المصنف انه قد يكون فى العمل بالظن طرح اصل وقاعدة ففيه مخالفة قطعية فى الفرض المزبور فيكون ما ذكر من قبيل الاكل من القفاء وهذا المقدار يكفى فى رد هذا القائل. وقد اورد المحقق الخراسانى على جعل دوران الامر بين تحصيل مطلق الاعتقاد او خصوص الاعتقاد القطعي من صغريات مسئلة التعيين والتخيير بان تلك المسألة انما هى فى صورة تعلق الشك باحد الامرين فى مقام اثبات التكليف لا فى مرحلة اسقاط التكليف الثابت بمقتضى العلم الاجمالى وما نحن فيه من قبيل الثانى لان الترديد انما هو فى كيفية الفراغ عن الاحكام المعلومة بالاجمال وفى مثله لم يتوهم احد جريان البراءة عن التعيين فلا يصح جعل المقام من مسئلة التعيين والتخيير الذى هو معركة الآراء بين الاعلام. ولكن نقول ان ما افيد من الاشكال انما يتم اذا كان العلم الواجب تحصيله تعيينا او تخييرا معينا للتكليف المعلوم بالاجمال واما اذا لم يكن متكفلا لتعيينه بل كان مثبتا للتكليف فى بعض الاطراف بنحو يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه على وجه يوجب انحلاله حكما فلا يكون المقام من موارد الشك فى الاسقاط بل هو راجع الى الشك فى الاثبات وانحلال العلم الاجمالى بخصوص العلم او مطلق الاعتقاد هذا