(م) واما ثانيا فلان العمل بالظن فى مورد مخالفته للاصول والقواعد الذى هو محل الكلام مخالفة قطعية لحكم الشارع بوجوب الاخذ بتلك الاصول حتى يعلم خلافها فلا حاجة فى رده الى مخالفته لقاعدة الاشتغال الراجعة الى قدح المخالفة الاحتمالية للتكليف المتيقن مثلا اذا فرضنا ان الاستصحاب يقتضى الوجوب والظن حاصل بالحرمة فحينئذ يكون العمل بالظن مخالفة قطعية لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين فلا يحتاج الى تكلف ان التكليف بالواجبات والمحرمات يقيني ولا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها او وجوب تحصيل الاعتقاد القطعي وان فى تحصيل الاعتقاد الراجح مخالفة احتمالية للتكليف المتقين فلا يجوز فهذا اشبه شيء بالاكل عن القفاء فقد تبين مما ذكرنا ان ما ذكرنا فى بيان الاصل هو الذى ينبغى ان يعتمد عليه.
(ش) حاصله ان الشيخ قدسسره قد اجاب عن دوران الامر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالاحكام الشرعية المعلومة اجمالا او تحصيل خصوص الاعتقاد القطعى بانه تكفى ادلة الاصول المخالفة له لاثبات تحريمه بلحاظ ان العمل بالظن فى مورد مخالفته للاصول الموجودة فى المسألة مخالفة قطعية عملية لحكم الشارع بوجوب الاخذ بتلك الاصول والعمل بها حتى يعلم خلافها هذا مثلا اذا فرض ان الاستصحاب يقتضى الوجوب والظن حاصل بالحرمة ففى الفرض يكون العمل بالظن مخالفة قطعية لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين فالتمسك فى اثبات حرمة العمل بالظن المخالف للاصل بقاعدة الاشتغال المبنية علي حرمة المخالفة الاحتمالية للتكليف الثابت يقينا وترك التمسك بكون العمل بالظن مخالة قطعية للاصل الجارى فى مورده اشبه شيء بالاكل من القفاء. فتبين ان الاصل الجارى فى حرمة العمل بالظن الذى ينبغي ان يعتمد عليه هو ما ذكره الشيخ قدسسره حيث قال فى اول المبحث : ان التعبد بالظن الذى لم يدل على التعبد به دليل ، محرم بالادلة الاربعة هذا. وقد اورد على الشيخ (ره) بان انحصار المبحث فيما اذا كان العمل بالظن على خلاف الاصول محل تأمل لان ذلك لم يؤخذ فى عنوان المسألة ولا فى دليله بل ملاحظة كلام ـ